الشيخ الصدوق

185

من لا يحضره الفقيه

أعط بعضا وأمسك بعضا " ( 1 ) . 3694 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : " ليس من غريم ينطلق من عنده غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحور ( 2 ) وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملي إلا كتب الله عز وجل بكل يوم يحبسه [ أ ] وليلة ظلما " ( 3 ) . 3695 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد ، ( 4 ) عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا ، وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا ( 5 ) ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " . 3696 - وروى علي بن رئاب ، عن سليمان بن خالد قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال أفآخذه مكان مالي الذي أخذه وأحلف عليه كما صنع هو ؟ فقال : إن خانك فلا تخنه ، ولا

--> ( 1 ) أي مع رخصة الولي أو أنه عليه السلام رخص لولايته العامة . ويستفاد من الخبر جواز التأخير مع الضرورة . وفى الكافي ج 5 ص 96 " ان على دينا وأظنه قال ، لا يتام " . ( 2 ) لم أجده من طريقنا ، ورواه البيهقي في شعب الايمان عن خولة بنت قيس بن فهد النجارية امرأة حمزة بن عبد المطلب ، وقوله " صلت عليه دواب الأرض " أي دعت له بالمغفرة ، والمراد بنون البحار حيتانها . ( 3 ) في شعب الايمان " ولا غريم يلوى غريمه وهو يقدر الا كتب الله عليه في كل يوم وليلة اثما " . ( 4 ) واقفي موثق والطريق إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم رواه عن ابن أبي عمير عنه كما في الكافي وخضر بن عمر ومجهول . ( 5 ) جملة " وان حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا " ليست في الكافي والتهذيب ولعلها من الراوي مؤكدة لما سبق أي إذا حبسه باليمين فلا يأخذ شيئا بعد ذلك . وفى بعض النسخ " فإذا احتسبه " من الاحتساب أي ان قال : أمرك إلى الله أو أنت مع الله أو ترك الحلف تعظيما لله فحينئذ ليس له المطالبة لكن الأصحاب لم يذكروا غير اليمين في الاسقاط بل اختلفوا في اليمين فبعضهم ذهب إلى أنه لا يسقط الا بشرط الاسقاط .